قال: لا، فأمر بهم فجلدوا. (ش ق).
17772 عن الزهري قال: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد أنه أخبرني فلان يعنى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك (الشافعي ص وابن جرير ق).
17773 عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته. (الشافعي عب ق).
17774 عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب، من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث بها رآها أو حيث علمها فإنما يشهد على ضغن (1). (عب ص ق).
17775 عن ابن شهاب أن عمر الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال. (عب).