الفرع الرابع (ما يباح فعله في الصلاة) 20114 خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.
(د (1) ك هق عن شداد بن أوس).
20115 صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود. (طب عن شداد بن أوس).
20116 عد الآي في الفريضة والتطوع. (خط عن واثلة).
20117 إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليجعلهما بين رجليه، ولا يؤذي بهما غيره. (ك عن أبي هريرة).
20118 إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما. (د (2) حب ك هق عن أبي هريرة).
20119 إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فيكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه. (د ك هق عن أبي هريرة).