كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٧ - الصفحة ٤٣٦
19659 إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة (1) من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا. (حم (2) م عن عمار بن ياسر).
19660 نهى عن الاختصار في الصلاة. (حم، د (3) ت عن أبي هريرة).
19661 الاختصار في الصلاة راحة أهل النار. (هب، هق عن أبي هريرة).
(القراءة وما يتعلق بها) 19662 اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. (د (4) عن أبي هريرة).

(١) مئنة أي إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل وكل شئ دل على شئ فهو مئنة له، كالمخلقة والمجدرة. النهاية [3 / 290] ب.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم (869) ص.
(3) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة رقم (383) وقال: حسن صحيح.
ولقد عرف الترمذي في سننه (2 / 223) الاختصار: أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه. ص.
(4) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته رقم (804) ص.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست