ق (1) د ه عن أبي هريرة).
الاكمال 20359 من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له.
(ك ق عن أبي موسى).
20360 من سمع النداء فلم يجب من غير ضر ولا عذر فلا صلاة له. (طب عن أبي موسى).
20361 من سمع الفلاح فلم يجبه فلا هو معنا ولا هو وحده.
(حل عن ابن عمر).
20362 من سمع النداء فلم يجب ثلاثا كتب من المنافقين.
(البغوي عن أبي زرارة الأنصاري) وقال: لا أدري أله صحبة أم لا.
20363 لا صلاة لمن سمع النداء فلم يأته إلا من عذر. (أبو بكر ابن المقرئ في الأربعين عن جابر) (2).
20364 لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأته إلا من علة. (الحاكم