17711 إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (ت (1):
حسن صحيح ق عن جابر، طب عن زيد بن ثابت).
17712 من باع أرضا أو دارا فان جار الأرض وجار الدار هو أحق بابتياعها إذا قام بثمنها. (طب عن سمرة).
17713 من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه. (ت: منقطع، ك عن جابر).
17714 من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبعه حتى يعرض عليه. (الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر).
17715 الجار أحق بصقبه ما كان. (الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عمر).
17716 قضى في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. (حم ن عن جابر).