قال خمسة أرطال وثلث انا حزرته قلت أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال فغضب ثم قال لبعض جلسائه يا فلان هات صاع جدك ويا فلان هات صاع عمك ويا فلان هات صاع جدتك فاجتمعت فقال ما تحفظون في هذه فقال أحدهم حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر حدثني أبي عن أخيه مثله وأخرج البيهقي من طريق الحسين بن الوليد قال قدم علينا أبو يوسف فقال قدمت المدينة فسألت عن الصاع فقالوا هذا صاع النبي فقلت ما حجتكم فأتاني نحو خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم صاع تحت ردائه كل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا هي سواء فقال فعبرته فإذا هي خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير فتركت قول أبي حنيفة في الصاع.
357 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج الحاكم في علوم الحديث من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر بطوله وفيه وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة وكان يقسمها قبل أن ينصرف ويقول أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم وأصله في الصحيحين عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ولابن أبي شيبة والدارقطني عن ابن عباس من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة.
358 - حديث أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم تقدم في الذي قبله من حديث ابن عمر وهو عند الدارقطني مختصرا بهذا وعند ابن عدي أيضا وروى ابن سعد عن الواقدي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده قالوا فرض صوم رمضان بعد ما حولت القبلة بشهر في شعبان في الثانية وأمر فيها بزكاة الفطر فذكر الحديث وفيه وقال أغنوهم عن الطواف هذا اليوم يعني المساكين.