327 - حديث ليس في الحوامل ولا العوامل ولا في البقر المثيرة شيء لم أجده هكذا فأما الحوامل فلم أره وأما العوامل ففي حديث علي وليس في العوامل شيء أخرجه أبو داود وأخرجه الطبراني عبد الرزاق مختصرا مرفوعا وللدارقطني والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا ليس في العوامل صدقة وفي إسناده سرار بن مصعب وهو ضعيف وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الدارقطني بإسناد ضعيف وأما المثيرة ففي الدارقطني عن جابر مرفوعا ليس في المثيرة صدقة وإسناده حسن وأخرجه عبد الرزاق بالسند المذكور موقوفا وهو أصح.
328 - حديث لا تأخذوا من حزرات أموال الناس وخذوا من حواشي أموالهم لم أجده هكذا وفي ابن أبي شيبة عن حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمصدقه لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئا خذ الشارف والبكر وأخرجه أبو داود في المراسيل ولابن أبي شيبة من حديث الصنابح بن الأعصر قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال ما هذه قال صاحب الصدقة إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل قال فنعم إذا وفي الموطأ عن عمر لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين قال أبو عبيد الحزرات بحاء مهملة ثم زاي هي الخيار وأصل الباب الحديث في قصة معاذ في اليمن وإياك وكرائم أموالهم.
329 - حديث في خمس من الإبل شاة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ العشر لم أجده قد ذكره أبو إسحاق الشيرازي في المهذب وأبو يعلى الفراء في كتابه وقد يستأنس له بحديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شيء يعني إلى ثلاثين ومائة أخرجه أبو عبيد.
قوله وهكذا قال في كل نصاب لم أجده.
قوله لأن الصلح قد جرى على ضعف ما يؤخذ من المسلمين أي مع بني تغلب ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال من طريق داود بن كردوس أن عمر صالح نصاري بني تغلب على أن يضاعف عليهم الصدقة ولا يمنعوا أحدا أن يسلم ولا يغمسوا أولادهم وفي رواية أبي عبيد وأن لا ينصروا صغيرا وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر مطولا وأخرجه البيهقي من وجه آخر مطولا أيضا وعبد الرزاق من وجه آخر مطولا.