قال المرتضى: وقوله يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله نحله إياه وتركه أبو بكر في يده - لما في ذلك من تقويه الدين - وتصدق ببدله. وكل ما ذكره جائز إلا أنه قد كان يجب أن يظهر أسباب النحلة والشهادة بها والحجة عليها ولم يظهر من ذلك شئ فنعرفه ومن العجائب أن تدعى فاطمة فدك نحلة وتستشهد على قولها أمير المؤمنين عليه السلام وغيره فلا يصغى إلى قولها ويترك السيف والبغلة والعمامة في يد أمير المؤمنين على سبيل النحلة بغير بينة ظهرت ولا شهادة قامت (1).
قلت: لعل أبا بكر سمع الرسول صلى الله عليه وآله وهو ينحل ذلك عليا عليه السلام فلذلك لم يحتج إلى البينة والشهادة فقد روى أنه أعطاه خاتمه وسيفه في مرضه وأبو بكر حاضر وأما البغلة فقد كان نحله إياها في حجة الوداع على ما وردت به الرواية وأما العمامة فسلب الميت وكذلك القميص والحجزة (2) والحذاء فالعادة أن يأخذ ذلك ولد الميت. ولا ينازع فيه لأنه خارج أو كالخارج عن التركة فلما غسل عليه السلام أخذت أبنته ثيابه التي مات فيها وهذه عادة الناس على أنا قد ذكرنا في الفصل الأول كيف دفع إليه آله النبي صلى الله عليه وآله وحذاءه ودابته والظاهر أنه فعل ذلك اجتهادا لمصلحة رآها. وللامام أن يفعل ذلك.
* * * قال المرتضى: على أنه كان يجب على أبى بكر أن يبين ذلك ويذكر وجهه بعينه لما نازع العباس فيه فلا وقت لذكر الوجه في ذلك أولى من هذا الوقت (3).
قلت: لم ينازع العباس في أيام أبى بكر لا في البغلة والعمامة ونحوها ولا في غير