ذلك وإنما نازع عليا في أيام عمر وقد ذكرنا كيفية المنازعة وفيما ذا كانت. * * * قال المرتضى رضي الله عنه في البردة والقضيب: إن كان نحلة أو على الوجه الاخر يجرى مجرى ما ذكرناه في وجوب الظهور والاستشهاد ولسنا نرى أصحابنا - يعنى المعتزلة - يطالبون أنفسهم في هذه المواضع بما يطالبوننا بمثله إذا ادعينا وجوها وأسبابا وعللا مجوزة لأنهم لا يقنعون منا بما يجوز ويمكن. بل يوجبون فيما ندعيه الظهور والاستشهاد وإذا كان هذا عليهم نسوه أو تناسوه (1).
قلت: أما القضيب فهو السيف الذي نحله رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام في مرضه وليس بذي الفقار بل هو سيف آخر وأما البردة فإنه وهبها كعب بن زهير ثم صار هذا السيف وهذه البردة إلى الخلفاء بعد تنقلات كثيرة مذكورة في كتب التواريخ.
* * * قال المرتضى: فأما قوله: فإن أزواج النبي صلى الله عليه وآله إنما طلبن الميراث لأنهن لم يعرفن رواية أبى بكر للخبر وكذلك إنما نازع علي عليه السلام بعد موت فاطمة عليه السلام في الميراث لهذا الوجه فمن أقبح ما يقال في هذا الباب وأبعده عن (3) الصواب! وكيف لا يعرف أمير المؤمنين عليه السلام رواية أبى وبكر وبها دفعت زوجته عن الميراث! وهل مثل ذلك المقام الذي قامته وما رواه أبو بكر في دفعها يخفى على من هو في أقاصي البلاد فضلا عمن هو في المدينة حاضر شاهد يراعى (2) الاخبار ويعني بها! إن هذا لخروج في المكابرة عن الحد! وكيف يخفى على الأزواج ذلك حتى يطلبنه مرة بعد أخرى ويكون عثمان الرسول لهن والمطالب عنهن وعثمان على زعمهم أحد من شهد