أن النبي صلى الله عليه وآله لا يورث. وقد سمعن على كل حال أن بنت النبي صلى الله عليه وآله لم تورث ماله ولا بد أن يكن قد سألن عن السبب في دفعها فذكر لهن الخبر فكيف يقال: إنهن لم يعرفنه (1)!
قلت: الصحيح أن أمير المؤمنين عليه السلام لم ينازع بعد موت فاطمة في الميراث وإنما نازع في الولاية لفدك وغيرها من صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله وجرى بينه وبين العباس في ذلك ما هو مشهور وأما أزواج النبي صلى الله عليه وآله فما ثبت أنهن نازعن في ميراثه ولا أن عثمان كان المرسل لهن والمطالب عنهن إلا في رواية شاذة والأزواج لما عرفن أن فاطمة عليه السلام قد دفعت عن الميراث أمسكن ولم يكن قد نازعن وإنما اكتفين بغيرهن وحديث فدك وحضور فاطمة عند أبي بكر كان بعد عشرة أيام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله والصحيح أنه لم ينطق أحد بعد ذلك من الناس من ذكر أو أنثى بعد عود فاطمة عليه السلام من ذلك المجلس بكلمة واحده في الميراث.
* * * قال المرتضى: فإن قيل: فإذا كان أبو بكر قد حكم بالخطأ في دفع فاطمة عليه السلام عن الميراث وأحتج بخبر لا حجة فيه فما بال الأمة أقرته على هذا الحكم ولم تنكر عليه وفى رضاها وإمساكها دليل على صوابه (2)!
قلت: قد مضى أن ترك النكير لا يكون دليل الرضا إلا في هذا الموضع الذي لا يكون له وجه سوى الرضا وذكرنا في ذلك قولا شافيا وقد أجاب أبو عثمان الجاحظ في كتاب،، العباسية،، عن هذا السؤال جوابا حسن المعنى واللفظ نحن