متوجهين بها إلى البصرة. فحبسا نساءهما في بيوتهما، وأبرز حبيس رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما ولغيرهما، في جيش ما منهم رجل إلا وقد أعطاني الطاعة، وسمح لي بالبيعة، طائعا غير مكره فقدموا على عاملي بها، وخزان بيت مال المسلمين وغيرهم من أهلها، فقتلوا طائفة صبرا، وطائفة غدرا.
فوالله إن لو لم يصيبوا من المسلمين إلا رجلا واحدا معتمدين لقتله، بلا جرم جره، لحل لي قتل ذلك الجيش كله، إذ حضروه فلم ينكروا، ولم يدفعوا عنه بلسان ولا بيد، دع ما إنهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدة التي دخلوا بها عليهم!
* * * الشرح:
حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله كناية عن الزوجة، وأصله الأهل والحرم وكذلك حبيس رسول الله صلى الله عليه وآله كناية عنها.
وقتلوهم صبرا أي بعد الأسر. وقوله: " فوالله إن لو لم يصيبوا " إن هاهنا زائدة ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة.
ويسأل عن قوله عليه السلام: " لو لم يصيبوا إلا رجلا واحدا لحل لي قتل ذلك الجيش بأسره، لأنهم حضروه فلم ينكروا " فيقال: أيجوز قتل من لم ينكر المنكر مع تمكنه من إنكاره؟
والجواب أنه يجوز قتلهم، لأنهم اعتقدوا ذلك القتل مباحا، فإنهم إذا اعتقدوا إباحته فقد اعتقدوا إباحة ما حرم الله إ فيكون حالهم حال من اعتقد أن الزنا مباح أو أن شرب الخمر مباح.