حمار، قال لعمرو البليد: هذا حمار، والقياس على المجاز الذي اختلف الأصوليون في جوازه خارج عن هذا الموضع.
ومثال المسألة الأصولية المختلف فيها: ﴿واخفض لهما جناح الذل﴾ (1) هل يجوز أن يقال: طأطئ لهما عنق الذل!
وأما قوله: لو سلمنا أنه حقيقة في تارك الندب لم يجز إطلاقه في حق الأنبياء، لأنه يوهم العصيان، بل يجب أن يقيد.
فيقال له: لكن البارئ سبحانه أطلقه ولم يقيده في قوله: (وعصى آدم) فيلزمك أن يكون تعالى موهما وفاعلا للقبيح، لان إيهام القبيح قبيح.
فإن قال: الدلالة العقلية على استحالة المعاصي على الأنبياء تؤمن من الإيهام.
قيل له: وتلك الدلالة بعينها تؤمن من الإيهام في قول القائل: الأنبياء عصاة، فهلا أجزت إطلاق ذلك!
* * * وثانيها أنه تعالى قال: (فغوى) والغي الضلال.
قال المرتضى رحمه الله تعالى: معنى غوى هاهنا خاب، لأنه نعلم أنه (2) لو فعل ما ندب إليه من ترك التناول من الشجرة لاستحق الثواب العظيم، فإذا خالف الامر ولم يصر (3) إلى ما ندب إليه فقد خاب لا محالة من حيث لم يصر إلى الثواب الذي كان يستحقه بالامتناع، ولا شبهة في أن لفظ " غوى " يحتمل الخيبة، قال الشاعر:
فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما (4)