فإن قلت: فما تقول في الصلاة على الصحابة والصالحين من المسلمين؟
قلت: القياس جواز الصلاة على كل مؤمن، لقوله تعالى: (هو الذي يصلى عليكم وملائكته) وقوله: ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ (1)، وقوله: (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة) (2)، ولكن العلماء قالوا: إذا ذكر أحد من المسلمين تبعا للنبي عليه السلام فلا كلام في جواز ذلك، وأما إذا أفردوا أو ذكر أحد منهم، فأكثر الناس كرهوا الصلاة عليه، لان ذلك شعار رسول الله فلا يشركه فيه غيره.
وأما أصحابنا من البغداديين فلهم اصطلاح آخر، وهو أنهم يكرهون إذا ذكروا عليا عليه السلام أن يقولوا: (صلى الله عليه) ولا يكرهون أن يقولوا: (صلوات الله عليه)، وجعلوا اللفظة الأولى مختصة بالرسول صلى الله عليه وآله، وجعلوا اللفظة الثانية مشتركة فيها بينهما عليهما السلام، ولم يطلقوا لفظ الصلاة على أحد من المسلمين إلا على على وحده.