يجوز عند الشيعة وعند أصحابنا أيضا أن يقول الانسان كلاما ظاهر الكذب على جهة المعاريض، فلا وصمة على عمر إذا كان حلف أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمت، ولا وصمة عليه في قوله بعد حضور لابن أبي بكر وتلاوة ما تلا، كأني لم أسمعها، أو قد تيقنت الان وفاته صلى الله عليه، لأنه أراد بهذا القول الأخير تشييد القول الأول، وكان هو الصواب، وكان من سيئ الرأي وقبيحه أن يقول: إنما قلته تسكينا لكم، ولم أقله عن اعتقاد، فالذي بدأ به حسن وصواب، والذي ختم به أحسن وأصوب.
وروى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب،، السقيفة،، عن عمر بن شبة عن محمد بن منصور، عن جعفر بن سليمان، عن مالك بن دينار، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله قد بعث أبا سفيان ساعيا (1) فرجع من سعايته، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله، فلقيه قوم فسألهم، فقالوا: مات رسول الله صلى الله عليه، فقال: من ولى بعده؟ قيل: أبو بكر، قال: أبو فضيل! قالوا: نعم، قال: فما فعل المستضعفان: على والعباس! أما والذي نفسي بيده لأرفعن لهما من أعضادهما.
قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز وذكر الراوي - وهو جعفر بن سليمان - أن أبا سفيان قال شيئا آخر لم تحفظه الرواة فلما قدم المدينة قال: إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا الدم!
قال: فكلم عمر أبا بكر، فقال: إن أبا سفيان قد قدم، وإنا لا نأمن شره، فدع له ما في يده، فتركه فرضى.
وروى أحمد بن عبد العزيز أن أبا سفيان، قال لما بويع عثمان: كان هذا الامر في تيم، وأنى لتيم هذا الامر! ثم صار إلى عدى فأبعد وأبعد، ثم رجعت إلى منازلها، واستقر الامر قراره، فتلقفوها تلقف الكرة.