عبد الوهاب، ثنا أيوب، عن هارون بن رياب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن مخارق قال:
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أستعينه في حمالة، فقال: " أقم عندنا، فإما أن تتحملها، وإما أن نعينك، واعلم أن المسألة لا تصلح إلا لأحد ثلاثة رجال: رجل تحمل عن قوم حمالة، فسأل حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة أذهبت ماله، فسأل حتى يصيب سدادا من عيش، أو قواما من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى، أو من ذوي الصلاح في قومه، أن قد حلت له المسألة، وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه سحتا يا قبيصة ".
1977 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، ثنا أبي، ثنا سفيان، عن هارون بن رياب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن المخارق، قال: تحملت بحمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أسأله فيها فقال: " نؤديها عنك، ونخرجها من نعم الصدقة، أو إذا جاءت نعم الصدقة "، ثم قال: " يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا لثلاثة: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة وفاقة حتى يشهد، وقال سفيان مرة: حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد أصابه فقر وحاجة فحلت له المسألة حتى يجد قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، فحلت له المسألة، حتى يصيب سدادا من عيش، أو قواما من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسألة فهي سحت ".
1978 - ثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستاني، ثنا محمد بن سهل بن عسكر، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر والثوري جميعا، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل المسألة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، والغازي في سبيل الله، والغارم، أو الرجل اشتراها بماله، أو مسكين تصدق عليه فأهدى لغني ".
1979 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر، عن زيد بن أسلم، نحوه بإسناده.
* * *