ذكر البيان بأن من عجل له العقوبة بالحدود تكون إقامتها كفارة لها أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء منا وقال من أصاب منكم منهن حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارته ومن أخر عنه فأمره إلى الله إن شاء رحمه وإن شاء عذبه
(٢٥٣)