ذكر الإباحة للمرء أن يقضي نذر الناذرة إذا ماتت قبل قضاء نذرها أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا ليث بن سعد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر نذرته أمه ثم ماتت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها ذكر الإباحة للمرء قضاء نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي به أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن
(٢٣٩)