صحيح ابن حبان - ابن حبان - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٩
ذكر الإباحة للمرء أن يقضي نذر الناذرة إذا ماتت قبل قضاء نذرها أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا ليث بن سعد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر نذرته أمه ثم ماتت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها ذكر الإباحة للمرء قضاء نذر الناذرة إذا ماتت قبل أن تفي به أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست