صحيح ابن حبان - ابن حبان - ج ١٠ - الصفحة ١٥٥
ذكر البيان بأن المعتق نصيبه من مملوكه إذا كان معدما كان نصيبه الذي أعتق جائزا عتقه أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 151 152 153 154 155 156 157 158 159 161 ... » »»
الفهرست