ذكر البيان بأن الزوجين إذا تلاعنا على حسب ما وصفناه لم يكن له السبيل عليها فيما بعد من أيامه أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع سعيد بن جبير يقول سمعت بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك
(١٢١)