مالكه إذا أجاز المالك بعد ذلك وموضع الدلالة قوله فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها وفي رواية البخاري فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن لا يجيز التصرف المذكور بأن هذا إخبار عن شرع من قبلنا وفي كونه شرعا لنا خلاف مشهور للأصوليين فان قلنا ليس بشرع لنا فلا حجة وإلا فهو محمول على أنه استأجره بارز في الذمة ولم يسلم إليه بل عرضه عليه فلم يقبله لرداءته فلم يتعين من غير قبض صحيح فبقي على ملك المستأجر لان ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ثم أن المستأجر تصرف فيه وهو ملكه فصح تصرفه سواء اعتقده لنفسه أم للأجير ثم تبرع بما اجتمع منه من الإبل والبقر والغنم والرقيق على الأجير بتراضيهما والله أعلم كتاب التوبة أصل التوبة في اللغة الرجوع يقال تاب وثاب بالمثلثة وآب بمعنى رجع والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب وقد سبق في كتاب الايمان أن لها ثلاثة أركان الاقلاع والندم على فعل تلك المعصية والعزم على أن لا يعود إليها أبدا فان كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق وأصلها الندم وهو ركنها الأعظم واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة وأنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة والتوبة من مهمات الاسلام وقواعده المتأكدة ووجوبها عند أهل السنة بالشرع وعند المعتزلة بالعقل ولا يجب على الله قبولها إذا وجدت بشروطها عقلا عند أهل السنة لكنه سبحانه وتعالى يقبلها كرما وفضلا وعرفنا قبولها بالشرع والاجماع خلافا لهم وإذا تاب من ذنب ثم ذكره هل يجب تجديد الندم فيه خلاف لأصحابنا وغيرهم من أهل السنة قال ابن الأنباري يجب وقال امام الحرمين لا يجب وتصح التوبة من ذنب وإن كان مصرا على ذنب آخر وإذا تاب توبة
(٥٩)