باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله قوله صلى الله عليه وسلم (إن رجلا قتل تسعا وتسعين نفسا ثم قتل تمام المائة ثم أفتاه العالم بأن له توبة) هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدا ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس وأما ما نفل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة لا أنه يعتقد بطلان توبته وهذا الحديث ظاهر فيه وهو وإن كان شرعا لمن قبلنا وفى الاحتجاج به خلاف فليس موضع الخلاف وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره فان ورد كان شرعا لنا
(٨٢)