أنه إذا حلف لا يكلم إنسانا فتكلم ولم يقصد كلامه بل قصد غيره فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف لقوله الله أعلم فإنه محمول على أنه لم يقصد كلامه كما سبق السابعة عشر جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة كما فعل عثمان والصحابة رضي الله عنهم بالمصاحف التي هي غير مصحفة الذي أجمعت الصحابة عليه وكان ذلك صيانة فهي حاجة وموضع الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة وفيها لم يجعلك الله بدار هون الثامنة عشر إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلاف التاسعة عشر أن قوله لامرأته الحقي بأهلك ليس بصريح طلاق ولا يقع به شئ إذا لم ينو العشرون جواز خدمة المرأة زوجها برضاها وذلك حائر له بالاجماع فأما الزامها بذلك فلا الحادية والعشرون استحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها الثانية والعشرون الورع والاحتياط بمجانية ما يخاف منه الوقوع في منهى عنه لأنه لم يستأذن في خدمة امرأته له وعلل بأنه شاب أي لا يأمن مواقعتها وقد نهى عنها الثالثة والعشرون استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة وهو مذهب الشافعي وطائفة وقال أبو حنيفة وطائفة لا يشرع الرابعة والعشرون استحباب التبشير بالخير الخامسة والعشرون استحباب تهنئة من رزقه الله خيرا ظاهرا أو صرف عنه شرا ظاهرا السادسة والعشرون استحباب اكرام المبشر بخلعه أو نحوها السابعة والعشرون أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية فإذا حلف لامال له ونوى نوعا لم يحنث بنوع من المال غيره وإذا حلف لا يأكل ونوى خبزا لم يحنث باللحم والتمر وسائر المأكول ولا يحنث الا بذلك النوع وكذلك لو حلف لا يكلم زيدا ونوى كلاما مخصوصا لم يحنث بتكليمه إياه غير ذلك الكلام المخصوص وهذا كله متفق عليه عند أصحابنا ودليله من هذا الحديث قوله في الثوبين والله ما أملك غيرهما ثم قال بعده في ساعة ان من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة ثم قال فأبى أمسك سهمي الذي بخيبر الثامنة والعشرون جواز العارية التاسعة والعشرون جواز استعارة الثياب للبس الثلاثون استحباب اجتماع الناس عند امامهم وكبيرهم في الأمور المهمة من بشارة ومشورة وغيرهما الحادية والثلاثون واستحباب القيام للوارد إكراما له إذا كان من أهل الفضل بأي نوع كان وقد جاءت به أحاديث جمعتها في جزء مستقل بالترخيص فيه والجواب عما يظن به مخالفا لذلك الثانية والثلاثون استحباب المصافحة عند التلاقي وهي سنة بلا خلاف الثالثة والثلاثون استحباب سرور الامام وكبير القوم بما يسر أصحابه وأتباعه
(١٠١)