(من اناء واحد تختلف أيدينا فيه) قد ذكر القاضي في تفسير الرواية الأولى وجهين أحدهما أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمداد والثاني أن يكون المراد بالمد هنا الصاع ويكون موافقا لحديث الفرق ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال واغتسلا من إناء يسع ثلاثة امداد وزاده لما فرغ والله أعلم ثم أنه وقع في هذا الحديث (ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك) وفي الرواية الأخرى كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق وفي الرواية الأخرى فدعت باناء قدر الصاع فاغتسلت به وفي الأخرى (كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك) وفي الرواية الأخرى (يغسله الصاع ويوضئه المد) وفي الأخرى (يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله فدل على أنه لاحد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه والله أعلم قوله عن أبي الشعثاء اسمه جابر بن زيد قوله علمي والذي يخطر على
(٦)