شرح مسلم - النووي - ج ٤ - الصفحة ٢١٤
بضم العين وفي الرواية الأخرى عقب الشيطان بفتح العين وكسر القاف هذا هو الصحيح المشهور فيه وحكى القاضي عياض عن بعضهم بضم العين وضعفه وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلصق إليه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع أما أحكام الباب فقولها كان يفتتح الصلاة بالتكبير فيه إثبات التكبير في أول الصلاة وأنه يتعين لفظ التكبير لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا الذي ذكرناه من تعيين التكبير هو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وجمهور العلماء من السلف والخلف وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يقوم غيره من ألفاظ العظيم مقامه وقولها (والقراءة بالحمد لله رب العالمين) استدل به مالك وغيره ممن يقول أن البسملة ليست من الفاتحة وجواب الشافعي رحمه الله تعالى والأكثرين القائلين بأنها من الفاتحة أن معنى الحديث أنه يبتدئ القرآن بسورة لله رب العالمين بسورة أخرى فالمراد بيان السورة التي يبتدأ بها وقد قامت الأدلة على أن البسملة منها وفيه أن السنة للراكع أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه ومؤخره وفيه وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع وأنه يجب أن يستوي قائما لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وفيه وجوب الجلوس بين السجدتين قولها (وكان يقول في كل ركعتين التحية) فيه حجة لأحمد بن حنبل ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما والأكثرون هما سنتان ليسا واجبين وقال الشافعي رضي الله عنه الأول سنة والثاني واجب واحتج أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وبقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات والأمر للوجوب واحتج الأكثرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهو ولو وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان قالوا وإذا ثبت هذا في الأول فالأخير بمعناه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الإعرابي حين علمه فروض الصلاة والله أعلم قولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى معناه يجلس مفترشا فيه حجة لأبي حنيفة رضي الله عنه ومن وافقه أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشا سواء فيه جميع الجلسات وعند مالك رحمه الله تعالى يسن متوركا بأن يخرج
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 2
2 باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا 9
3 باب حكم ضفائر المغتسلة 10
4 باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم 13
5 باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 16
6 باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 26
7 باب تستر المغتسل بثوب ونحوه 28
8 باب تحريم النظر إلى العورات 30
9 باب جواز الاغتسال عريان في الخلوة 32
10 باب الاعتناء بحفظ العورة 33
11 باب التستر عند البول 35
12 بيان أن الجماع كان في أول الاسلام لا يوجب الغسل الا أن ينزل المنى وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع 36
13 باب الوضوء مما مست النار 42
14 باب الوضوء من لحوم الإبل 48
15 باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك 49
16 طهارة جلود الميتة بالدباغ 51
17 فصل. يجوز الدباغ بكل شئ ينشف فضلات الجلد 55
18 باب التيمم 56
19 باب الدليل على أن المسلم لا ينجس 65
20 باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها 68
21 باب جواز أكل المحدث الطعام 69
22 باب ما يقوله إذا أراد دخول الخلاء 70
23 باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 71
24 كتاب الصلاة 75
25 باب بدء الاذان 75
26 باب الامر بشفع الاذان وايتار الإقامة 77
27 باب صفة الاذان 80
28 باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد 82
29 باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير 83
30 باب الامساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الاذان 84
31 باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة 84
32 باب فضل الاذان وهرب الشيطان عند سماعه 89
33 باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام والركوع وفى الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود 93
34 كيفية رفع اليدين والاحرام 96
35 باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة الا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده 97
36 باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها 100
37 وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 105
38 قراءة سورة عقب الفاتحة 106
39 واجبات الصلاة 107
40 كيفية تعليم الصلاة لمن لم يحسنها 108
41 باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف امامه 109
42 باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة 110
43 باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة 112
44 باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الاحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه 114
45 التشهد في الصلاة 115
46 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد 124
47 باب التسميع و التحميد و التأمين 128
48 باب ائتمام المأموم بالامام 130
49 باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس وأن من صلى خلف امام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام 135
50 باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الامام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم 144
51 باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شئ في الصلاة 148
52 باب الامر بتحسين الصلاة واتمامها والخشوع فيها 149
53 باب تحريم سبق الامام بركوع أو سجود أو نحوهما 150
54 باب النهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 152
55 باب الامر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام واتمام الصفوف الأول و التراص فيها والامر بالاجتماع 152
56 باب تسوية الصفوف و اقامتها وفضل الأول فالأول منها 154
57 باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال 160
58 باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة 161
59 باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والاسرار إذا خاف من الجهر مفسدة 164
60 باب الاستماع للقراءة 165
61 باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 167
62 باب القراءة في الظهر والعصر 171
63 باب القراءة في الصبح 177
64 باب القراءة في العشاء 180
65 باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 183
66 باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام 187
67 باب متابعة الامام والعمل بعده 190
68 باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 192
69 باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 196
70 باب ما يقال في الركوع والسجود 200
71 باب فضل السجود والحث عليه 205
72 باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة 206
73 باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود 209
74 باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفى التشهد الأول 213
75 باب سترة المصلى وندب إلى الصلاة إلى سترة والنهى عن المرور بين يدي المصلي وحكم المرور ودفع المار وجواز الاعتراض بين يدي المصلى والصلاة إلى الراحلة والامر بالدنو إلى السترة وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك 216
76 باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 230