أحدكم) فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات ولا خلاف في ذلك ولكن اختلفوا في أنه أمر ندب أم إيجاب على أربعة مذاهب فالراجح في مذهبنا وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى وقول أكثر أصحابنا أنها فرض كفاية إذا فعله من يحصل به إظهار هذا الشعار سقط الحرج عن الباقين وإن تركوه كلهم أثمرا كلهم وقالت طائفة من أصحابنا هي سنة وقال ابن خزيمة من أصحابنا هي فرض عين لكن ليست بشرط فمن تركها وصلى منفردا بلا عذر أثم وصحت صلاته وقال بعض أهل الظاهر هي شرط لصحة الصلاة وقال بكل قول من الثلاثة المتقدمة طوائف من العلماء وستأتي المسألة في بابها إن شاء الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم (فإذا كبر فكبروا) فيه أمر المأموم بأن يكون تكبيره عقب تكبيرة الإمام ويتضمن مسئلتين إحداهما أنه لا يكبر قبله ولا معه بل بعده فلو شرع المأموم في تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء بالإمام وقد بقي للإمام منها حرف لم يصح إحرام المأموم بلا خلاف لأنه نوى الاقتداء بالإمام بمن لم يصر إماما بل بمن سيصير إماما إذا فرغ من التكبير والثانية أنه يستحب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام ولا يتأخر فلو تأخر جاز وفاته كمال فضيلة تعجيل التكبير قوله صلى الله عليه وسلم (وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين) فيه دلالة ظاهرة لما قاله أصحابنا وغيرهم أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام لا بعده فإذا قال الإمام ولا الضالين قال الإمام والمأموم معا آمين وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم إذا فأمنوا قالوا معناه إذا أراد التأمين ليجمع بينه وبين هذا الحديث وهو يريد التأمين في آخر قوله ولا الضالين فيعقب إرادته تأمينه وتأمينكم معا وفي آمين لغتان المد والقصر والمد أفصح والميم خفيفة فيهما ومعناه استحب وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في التأمين وما يتعلق به في بابه حيث ذكره مسلم قوله صلى الله عليه وسلم (فقولوا آمين يجبكم الله) هو بالجيم أي يستجب دعاكم وهذا حث عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به قوله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم (وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الأمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول
(١٢٠)