ابن طارق المسمى في الرواية الثانية وأبوه صحابي وأما ضبط ألفاظ المتن فوقع في الأصول بنى الاسلام على خمسة في الطريق الأول والرابع بالهاء فيها وفى الثاني والثالث خمس بلا هاء وفى بعض الأصول المعتمدة في الرابع بلا هاء وكلاهما صحيح والمراد برواية الهاء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك وبرواية حذف الهاء خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك والله أعلم وأما تقديم الحج وتأخيره ففي الرواية الأولى والرابعة تقدم الصيام وفى الثانية والثالثة تقديم الحج ثم اختلف العلماء في انكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج مع أن ابن عمر رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين والأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم فرواه أيضا على الوجهين في وقتين فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر لا ترد على ما لا علم لك به ولا تعترض بما لا تعرفه ولا تقدح فيما لا تتحققه بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا نفى لسماعه على الوجه الآخر ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى محافظة ابن عمر رضي الله عنهما على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن عكسه تصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعين وشذوذ من النحويين ومن قال لا تقتضي الترتيب وهو المختار وقول الجمهور فله أن يقول لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب بل لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة ونزلت فريضة الحج سنة ست وقيل سنة تسع بالتاء المثناة فوق ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني فمحافظة ابن عمر رضي الله عنهما لهذا وأما رواية تقديم الحج فكأنه وقع ممن كان يروى الرواية بالمعنى ويروى أن تأخير الأول أو الأهم في الذكر شائع في اللسان فتصرف فيه بالتقديم والتأخير لذلك مع كونه لم يسمع نهى ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك فافهم ذلك فإنه من المشكل الذي لم أرهم بينوه هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو بن الصلاح وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين أحدهما ان الروايتين قد ثبتتا في الصحيح وهما صحيحتان في المعنى لا تنافى بينهما كما قدمنا ايضاحه فلا يجوز ابطال إحداهما الثاني أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير في مثل هذا قدح في الرواة والروايات فإنه لو فتح ذلك لم يبق لنا
(١٧٨)