ورد اليمين على المدعي مع بينته، فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء (7) وأعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب منه، أو معروفا بشهادة زور أو ظنينا (8).
وإياك والضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله تعالى فيه الأجر وأحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق (9) واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهم، فإن أحضرهم أخذت له بحقه، وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية.
لا يطمع قرينك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك (6)،