فإنه يجعله إن شاء إلى رجل يرضى حاله من بني هاشم، ويشترط على الذي يجعل ذلك إليه، أن يترك المال على أصله، وينفق ثمرته حيث أمرته في سبيل الله (عز وجل) ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم. وبني عبد المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث، وان مال محمد (صلى الله عليه وآله) على ناحيته إلى بنى فاطمة، وكذلك مال فاطمة إلى بنيها (5).
الحديث 1284، من ج 2، من الدعائم 339،