[9410] 4 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال: نعم (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[9411] 5 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[9412] 6 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى انه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده؟ قال: ليس عليه الغسل، وقال: كان علي (عليه السلام) يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل (3).
الرواية معتبرة الإسناد.
[9413] 7 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: إذا أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل (4).
الرواية صحيحة الإسناد.