الفرصة [10302] 1 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن القسامة، فقال:
الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيدوه برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من عنده، وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10303] 2 - الصدوق، عن الدقاق، عن الصوفي، عن عبيد الله بن موسى الحبال، عن محمد بن الحسين الخشاب، عن محمد بن محصن، عن يونس بن ظبيان، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رسالته إلى سهل بن حنيف (رحمه الله):... والله ما قلعت باب خيبر ورميت به خلف ظهري أربعين