[9414] 8 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ، قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال: لا تعيد، قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل (1).
الرواية موثقة سندا.
[9415] 9 - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت:
كيف يغتسل الجنب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزاءه (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[9416] 10 - الصدوق عن ماجيلويه، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان: إن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتبه من جواب مسائله، علة غسل الجنابة للنظافة وتطهير الإنسان نفسه مما أصابه من آذاه وتطهير سائر جسده لأن الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله وعلة التخفيف في البول والغائط لأنه أكثر وأدوم من الجنابة فرضى فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة والجنابة لا تكون إلا بالإستلذاذ منهم والإكراه لأنفسهم (3).
الروايات في هذا المجال فوق حد الإحصاء، فإن شئت راجع كتاب الطهارة من كتب الأخبار.