الفئ [10707] 1 - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال:
الإمام يجري وينفل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام وقد قاتل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا وإن شاء قسم ذلك بينهم (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10708] 2 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل أن تقسم، قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10709] 3 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عنهما فقال: يا أبا الفضل ما تسألني عنهما فوالله ما مات منا ميت قط إلا ساخطا عليهما وما منا اليوم إلا ساخطا عليهما يوصي بذلك الكبير منا