هشام بن سالم، عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت له: وقد عرقت فيها؟ قال: إن العرق ليس من الحيض (1).
[9426] 10 - الطوسي بإسناده إلى سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، والحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال:
توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال:
اغسل ذكرك واعد صلاتك (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
والروايات في هذا المجال فوق حد الاحصاء، فإن شئت راجع كتاب الطهارة من كتب الأخبار.