عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العارية؟ فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[9377] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن منصور ابن حازم، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[9378] 6 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عمن حدثه عن عبد الرحمن العزرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى الحسن والحسين (عليهما السلام) وهما جالسان على الصفا فسألهما فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع ففيك شئ من هذا؟ قال: نعم فأعطياه وقد كان الرجل سأل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر فأعطياه ولم يسألاه عن شئ فرجع إليهما فقال لهما: ما لكما لم تسألاني عما سألني عنه الحسن والحسين (عليهما السلام) وأخبرهما بما قالا فقالا: إنهما غذيا بالعلم غذاء (3).
[9379] 7 - الصدوق، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي الحسن العبدي، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قرأ يس في عمره مرة واحدة كتب الله له بكل خلق في الدنيا وبكل خلق في الآخرة وفي السماء بكل واحد الفي ألف حسنة ومحا عنه مثل ذلك ولم يصبه فقر ولا غرم ولا هدم ولا نصب ولا جنون ولا جذام ولا وسواس ولا داء يضره