السجدة أم لا يعتد بها؟ ورد الجواب: ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
المشح: ثوب غليظ يعبر عنه پلاس. والنطع: بساط من الأديم.
[9630] 9 - أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي رفعه إلى الحميري انه سأل القائم (عج) فقال: يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟ فأجاب (عج): يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط (2).
[9631] 10 - الآمدي رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: غلط الإنسان فيمن ينبسط إليه أخطر شئ عليه (3).