وأكثر، ويصلون بشعبان وشهر رمضان.
وروى لهم بعض أصحابنا: أن صومه معصية؟
فأجاب عليه السلام: قال الفقيه: يصوم منه أياما إلى خمسة عشر يوما، إلا أن يصومه عن الثلاثة الأيام الفائتة، للحديث: إن نعم القضاء رجب.
وسأل عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل، فيتخوف ان نزل الغوص فيه، وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال، ولا يستوي له أن يلبد شيئا عنه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة؟
فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟
فأجاب: لا بأس عند الضرورة والشدة.
وسأل عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه ويحتسب تلك الركعة، فإن بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة؟
فأجاب: إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع.
وسأل عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما أن صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن انه صلى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟
فأجاب: إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الآخرتين تتمة لصلاة الظهر، وصلى العصر بعد ذلك.
وسأل عن أهل الجنة يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟
فأجاب: إن الجنة لا حمل فيها للنساء ولا ولادة، ولا طمث ولا نفاس ولا شقاء بالطفولية، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين كما قال سبحانه، فإذا اشتهى المؤمن ولدا خلقه الله بغير حمل ولا ولادة على الصورة التي يريد، كما خلق آدم عبرة.
وسأل عن رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في