الحديث بالجامعة الاسلامية في المدينة المنورة فإنه قال في تذييله " للسنن الصغرى " للبيهقي المتوفى 458 ه بعد نقل رواية الترمذي في وجوب الغسل الجنابة:
فان بعض الصحابة والتابعين كانوا لا يرون: " ان الماء من الماء " ولم يعرفوا بنسخه، منهم الإمام البخاري فقد قال أبو عبد الله: الغسل أحوط وذلك الأخير انما بينا لاختلافهم، فكان لم يثبت عنده النسخ ولذلك قال: الغسل أحوط ولم يوجب (1).
وقال النووي المتوفى 676 ه في شرحه على صحيح مسلم هامش " ارشاد الساري " للقسطلاني المتوفى ان الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالانزال (2).
وقال ابن حجر في " الفتح " قال ابن عربي: إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه، وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري وحكمه، بان الغسل مستحب (3).
وأقول: ليس كما زعم الحافظ بصعوبة مخالفة البخاري في ذلك، لأن البخاري هنا يغلط كثيرا، وليس هو أول قول له قد رده العلماء، فإنه ذات بلاياء وفتن كما قال الإسكندراني في " المتواري في تراجم أبواب البخاري " فإنه قال:
بلغني عن الإمام أبي الوليد الباجي انه كان يقول: يسلم البخاري في علم الحديث