لأنه أدرى بما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وائتمنه عليه. وخذ إليك بعد ذلك الأسلوب الثالث، فإنه ينتهي إلى النتيجة السابقة عينها لأن عليا إذا كان وصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تركته ومختصاته، فلا معنى لسطو الخليفة على التركة النبوية ووصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها موجود وهو أعرف بحكمها ومصيرها الشرعي.
(الرابع) أن تأميم التركة النبوية من أوليات الخليفة في التاريخ، ولم يؤثر في تواريخ الأمم السابقة ذلك، ولو كان قاعدة متبعة قد جرى عليها الخلفاء بالنسبة إلى تركة سائر الأنبياء لاشتهر الأمر، وعرفته أمم الأنبياء جميعا.
كما أن إنكار الخليفة لملكية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفدك - كما تدل عليه بعض المحاورات السابقة - كان فيه من التسرع شئ كثير، لأن فدك مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، بل استسلم أهلها خوفا ورعبا باتفاق أعلام المؤرخين (1) من السنة والشيعة. وكل أرض يستسلم أهلها على هذا الأسلوب فهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خالصة (2). وقد أشار الله تعالى في الكتاب الكريم إلى أن فدك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) (3). ولم يثبت تصدق النبي بها ووقفه لها.
(الخامس) إن الحديثين اللذين استدل بهما في الموضوع لا يقوم منهما