دليل على ما أراد، وقد خرجنا من دراستهما قريبا بمعنى لكل منهما لا يتصل بمذهب ا لخليفة عن قرب أو بعد. وإن أبيت فلتكن المعاني الانفة الذكر متكافئة، ولتكن العبارة ذات تقادير متساوية، ولا يجوز حينئذ ترجيح معنى لها والاستدلال بها عليه.
2 - هذه هي الاعتراضات التي انتهينا إليها أنفا. ونضيف إليها الان اعتراضا سادسا بعد أن نفترض أن جملة (إنا معاشر الأنبياء لو نورث) أقرب إلى نفي الحكم بالميراث منها إلى نفي التركة الموروثة، ونقدر لجملة: (لا نورث ما تركناه صدقة) من المعنى ما ينفع الخليفة، ونلغي تفسيرها بأن الصدقة المتروكة لا تورث، ثم ندرس المسألة على ضوء هذه التقادير.
وهذا الاعتراض الجديد هو أن اللازم - في العرف العلمي - متى صحت هذه الفروض تأويل الخبر، ولم يجز الركون إلى أوضح معانيه، لأنه يقرر حينئذ عدم توريث سائر الأنبياء لتركاتهم، لما جاء في بعضها من التصريح بالتعميم نحو إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ولما يدل عليه بالنون في قوله: لا نورث ما تركناه صدقة، من تعليق الحكم على جماعة. وحيث يتضح أن الحكم في الحديث عدم توريث التركة، يتجلى أن المراد بالجماعة جماعة الأنبياء، إذ لا توجد جماعة أخرى نحتمل عدم انتقال تركاتها إلى الورثة.
وقد دل صريح القرآن الكريم على توريث بعض الأنبياء، إذ قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مخبرا عن زكريا عليه السلام: (وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا) (1). والأرث في الآية بمعنى إرث المال، لأنه هو الذي ينتقل