يومها عند بارئها، والله أعلم حيث يجعل رسالته، ولا مدخل للنسب فيها كما لا أثر للدعاء والمسألة في اختيار الله تعالى أحدا من عباده نبيا والعلم موقوف على من يتعرض له ويتعلمه.
على أن زكريا سلام الله عليه إنما سأل وليا من ولده يحجب مواليه " كما هو صريح الآية " من بني عمه وعصبته من الميراث، وذلك لا يليق إلا بالمال، ولا معنى لحجب الموالي عن النبوة والعلم ثم إن اشتراطه عليه السلام في وليه الوارث كونه رضيا بقوله: واجعله رب رضيا.
لا يليق بالنبوة، إذا العصمة والقداسة في النفسيات والملكات لا تفارق الأنبياء، فلا محصل عندئذ لمسألته ذلك. نعم يتم هذا في المال ومن يرثه فإن وارثه قد يكون رضيا وقد لا يكون.
وأما كون الحكم من خاصة رسول الله صلى الله عليه وآله فالقول به يستلزم تخصيص عموم آي الإرث مثل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " النساء 11 " وقوله سبحانه: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " الأنفال 75 " وقوله العزيز: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف " البقرة 180 " ولا يسوغ تخصيص الكتاب إلا بدليل ثابت مقطوع عليه لا بالخبر الواحد الذي لم يصح الأخذ بعموم ظاهره لمخالفته ما ثبت من سيرة الأنبياء الماضين صلوات الله على نبينا وآله وعليهم.
لا بالخبر الواحد الذي لم يخبت إليه صديقة الأمة وصديقها الذي ورث علم نبيها الأقدس، وعده المولى سبحانه في الكتاب نفسا لنبيه صلى الله عليهما وآلهما.
لا بالخبر الواحد الذي لم ينبأ عنه قط خبير من الأمة وفي مقدمها العترة الطاهرة وقد اختص الحكم بهم وهم الذين زحزحوا به عن حكم الكتاب والسنة الشريفة.
وحرموا من وراثة أبيهم الطاهر، وكان حقا عليه صلى الله عليه وآله أن يخبرهم بذلك، ولا يأخر بيانه عن وقت حاجتهم، ولا يكتمه في نفسه عن كل أهله وذويه وصاحبته وأمته إلى آخر نفس لفظه.
لا بالخبر الواحد الذي جر على الأمة كل هذه المحن والإحن، وفتح عليها