هزموا كنت بصدد لقاء أو مدد. ووددت أني إذا وجهت خالد بن الوليد إلى الشام كنت وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق، فكنت قد بسطت يدي كلتيهما في سبيل الله.
ومد يديه.
ووددت أني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هذا الأمر؟ فلا ينازعه أحد، ووددت أني كنت سألته هل للأنصار في هذا الأمر نصيب؟ ووددت أني كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والعمة فإن في نفسي منهما شيئا.
أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 131، والطبري في تاريخه 4 ص 52، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة 1 ص 18، والمسعودي في مروج الذهب 1: 414، وابن عبد ربه في السد الفريد 2: 254.
والإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات ربعة منهم من رجال الصحاح الست.
قال الأميني: إن في هذا الحديث أمورا تسعة، ثلاثة منها فات الخليفة فقهها يوم عمل بها، وقد بسطنا القول في إحراق الفجاءة منها.
وأما تمني قذف الأمر في عنق أحد الرجلين فإنه ينم عن أن الخليفة انكشف له في أخريات أيامه أن ما ناء به من الأمر لم يكن على القانون الشرعي في الخلافة والوصية، لأن المخلف والموصي يجب أن يكون هو المعين لمن ينهض بأمره من بعده، وهو الذي تنبه له الخليفة الثاني بعد ردح من الزمن فقال: كانت بيعة أبي بكر فلتة كفلتة الجاهلية وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه (1).
ولا أدري أن ما تنبها له هل هو قصور في المختار " بالفتح " أو فيه " بالكسر " أو فيهما معا؟ أو في كون الاختيار موجبا لتعيين الخليفة؟ وأيا ما أراد فلنا فيه المخرج.
وهؤلاء زمر الأنبياء والرسل لم يعدهم التنصيص بالخليفة من بعدهم، ولن انتخبت أممهم خلفاء لهم.
وهل هنا لك ذو حجى يزعم أن وصاية الفقيد المبيحة للتصرف فيما تركه من بعده موكولة إلى أناس أجانب لا يعرفون ما يرتأيه في شؤونه، بعداء عن مغازيه وما يروقه في ماله وأهله، والفقيد عاقل رشيد يعرف الصالح من غيره، ويعلم بنوايا من