الاعلى، وفي الثانية الشمس، وكلاهما حسن، والأول أصح سندا لصحيحة جميل (1) قال: سألته ما يقرأ فيهما؟ قال الشمس وضحيها، وهل أتيك حديث الغاشية وأشباههما، وهي لا تدل على ترتيب فلا ينافي ما في المتن و " أشباههما " يشمل الاعلى أيضا وفي رواية إسماعيل بن جابر (2) وفي سندها جهالة يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية والشمس وضحيها.
وقوله عليه السلام: " بين كل تكبيرتين " على التغليب أو المراد غير تكبيرة الاحرام والقنوت مخالف لسائر الروايات ففي بعضها في كل تكبيرة قنوت مغاير للأخرى وفي بعضها قنوت واحد شبيه بما في الخبر.
واستحباب الافطار في الفطر قبل الخروج وفي الأضحى بعد الصلاة من الأضحية إجماعي.
وقال في الذكرى: قد روينا أنه يستحب مباشرة الأرض في صلاة العيد بلا حائل.
18 - العياشي: عن المحاملي، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال الأردية في العيدين والجمعة (3).
19 - رجال الكشي: عن أحمد بن إبراهيم القرشي، عن بعض أصحابنا قال:
كان المعلى بن خنيس ره إذا كان يوم العيد خرج إلى الصحراء شعثا مغبرا في ذل لهوف فإذا صعد الخطيب المنبر مد يديه نحو السماء ثم قال: " اللهم هذا مقام خلفائك و وأصفيائك وموضع امنائك الذين خصصتهم بها، انتزعوها، وأنت المقدر للأشياء لا يغلب قضاؤك، ولا يجاوز المحتوم من قدرك كيف شئت وأنى شئت، علمك في إرادتك كعلمك في خلقك، حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مستترين، يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا، وفرائضك محرفة عن جهات شرائعك وسنن