محمد بن يوسف، عن محمد بن شبيب، عن عاصم بن عبد الله، عن إسماعيل بن أبي زياد عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الامام قرأ في أولهن سبح اسم ربك الاعلى، فكأنما قرئ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله عز وجل وفي الركعة الثانية والشمس وضحيها، فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كأنما أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم، و في الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة غفر الله له ذنب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة.
قال الصدوق رحمة الله عليه:
أقول في ذلك وبالله التوفيق: إن هذا الثواب هو لمن كان إمامه مخالفا لمذهبه، فيصلي معه تقية ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد، ولا يعتد بما صلى خلف مخالفه، فأما إن كان إمامه يوم العيد إماما من الله عز وجل واجب الطاعة على العباد، فصلى خلفه صلاة العيد، لم يكن له أن يصلي بعد ذلك صلاة حتى تزول الشمس، وكذلك من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة وصلى معه العيد لم يكن له أن يصلي بعد ذلك صلاة حتى تزول الشمس، والمعتمد أنه لا صلاة في العيدين إلا مع إمام فمن أحب أن يصلي وحده فلا بأس.
وتصديق ذلك ما حدثني به محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه (1).
بيان: " خمسين سنة مستقبلة " أي فيما يأتي من عمره إن أتى و " المستدبرة " ما مضى إن مضى، قوله " والمعتمد أنه لا صلاة " أي واجبة أو كاملة، والامام في كلامه يحتمل إمام الأصل وإمام الجماعة كما في الخبر، والأخير في الخبر أظهر