الفطر بعد ما أصبحوا صائمين) ثم أورد في هذا الباب خبرين:
أحدهما بسند صحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار في ذلك اليوم، إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بالافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم.
وثانيهما عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه قال: إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال، وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية، فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم (1).
وقال الصدوق في الفقيه باب ما يجب على الناس إلى آخر ما ذكره الكليني ثم أورد الخبرين (2).
قال في المدارك: ولا بأس بالعمل بمقتضى هاتين الروايتين لاعتبار سند الأولى وصراحتها في المطلوب، وهو حسن، ويؤيده خبر الدعائم أيضا.
ثم ظاهر الروايات كونها أداء والعامة اختلفوا في ذلك، فبعضهم ذهبوا إلى أنه يأتي بها في الغد قضاء، وبعضهم أداء، وبعضهم نفوها مطلقا ولعل الأحوط إذا فعلها أن لا ينوي الأداء ولا القضاء.
9 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء (3).
ومنه: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، عليه السلام قال:
سألته عن رجل صلى العيدين وحده أو الجمعة هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال: لا