فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء ثم ارق المنبر فاخطب بالناس إن كنت تؤم بالناس، ومن لم يدرك مع الامام الصلاة فليس عليه إعادة.
وصلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة إلا على خمسة: المريض والمرأة، والمملوك، والصبي، والمسافر، ومن لم يدرك مع الامام ركعة فلا جمعة له، ولا عيد له، وعلى من يؤم الجمعة إذا فاته مع الامام أن يصلي أربع ركعات كما كان يصلي في غير الجمعة.
وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى بالناس صلاة العيد فكبر في الركعة الأولى بثلاث تكبيرات، وفي الثانية بخمس تكبيرات، وقرأ فيهما بسبح اسم ربك الاعلى وهل أتيك حديث الغاشية، وروي أنه كبر في الثانية بخمس وركع بالخامسة، وقنت بين كل تكبيرتين حتى إذا فرغ دعا وهو مستقبل القبلة ثم خطب.
وقال عليه السلام في موضع آخر: إذا أصبحت يوم الفطر اغتسل وتطيب وتمشط والبس أنظف ثيابك، وأطعم شيئا من قبل أن تخرج إلى الجبانة، فإذا أردت الصلاة فأبرز إلى تحت السماء، وقم علي الأرض، ولا تقم على غيرها، وأكثر من ذكر الله والتضرع إلى الله عز وجل، وسله أن لا يجعل منك آخر العهد.
بيان: إجزاء الغسل بعد صلاة الليل خلاف المشهور، ولا خلاف في استحباب الاصحار بها والخروج إلى موضع ينظر إلى آفاق السماء، إلا بمكة زادها الله شرفا إما لشرف البيت أو لعدم صحراء قريب، وألحق بها ابن الجنيد المدينة لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو قياس، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج منها إلى البقيع.
وحكى العلامة في التذكرة اتفاق الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد وأنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة، واختلفوا في الأفضل فقال الشيخ في الخلاف والمفيد والسيد وأبو الصلاح وابن البراج وابن زهرة أنه الشمس في الأولى والغاشية في الثانية، وقال في المبسوط والنهاية، والعلامة والصدوق في الأولى