وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص في إخراج السلاح للعيدين إذا حضر العدو.
وعن علي عليه السلام أنه كان يمشي في خمس مواطن حافيا ويعلق نعليه بيده اليسرى وكان يقول إنها مواطن لله فأحب أن أكون فيها حافيا: يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم الجمعة، وإذا عاد مريضا، وإذا شهد جنازة.
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: ولا يصلي في العيدين في السقايف ولا في البيوت، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج فيها حتى يبرز لأفق السماء ويضع جبهته على الأرض.
وعن علي عليه السلام أنه قيل له يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد؟ قال أكره أن أستن سنة لم يستنها رسول الله صلى الله عليه وآله.
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في خروج النساء العواتق للعيدين للتعرض للرزق يعنى النكاح.
وعنه عليه السلام أنه قال: يستقبل الناس الامام إذا خطب يوم العيد و ينصتون.
وعنه عليه السلام أنه قال: ليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا نافلة، ويبدء فيهما بالصلاة قبل الخطبة خلاف الجمعة، وصلاة العيدين ركعتان يجهر فيهما بالقراءة.
وعنه عليه السلام أنه قال: التكبير في صلاة العيد يبدء بتكبيرة يفتتح فيها بالقراءة وهي تكبيرة الاحرام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب والشمس وضحيها، ويكبر خمس تكبيرات ثم يكبر للركوع فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات ثم يكبر تكبيرة الركوع، ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم، ويقنت بين كل تكبيرتين قنوتا خفيفا.
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان إذا انصرف من المصلى يوم العيد لم ينصرف على الطريق الذي خرج عليه.