بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٧ - الصفحة ٣٦٦
العلامة في النهاية اتفاق الأصحاب عليه، وقال الشيخ في المبسوط: وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت، وقال المفيد ره إنه يخرج قبل طلوعها فإذا طلع صبر هنيئة ثم صلى وسيأتي في الاخبار ما ينفيه.
وحكى جماعة من الأصحاب اتفاقهم على تأخير صلاة العيد في الفطر عن الأضحى لاستحباب الافطار في الفطر قبل خروجه بخلاف الأضحى، ولان الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة في الفطر وفي الأضحى تأخير الأضحية، فيستحب تقديم هذه وتأخير تلك ليتسع الوقت لهما.
" فلا صلاة له " أي كاملة أو مع إمكان حضور الجماعة، وأما عدم وجوب القضاء مع خروج الوقت فهو المشهور بين الأصحاب، سواء كان فرضا أو نفلا، تركها عمدا أو نسيانا.
وقال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء و يجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء.
وقال ابن إدريس يستحب قضاؤها وقال ابن حمزة إذا فات لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال الخطبة وجلس مستمعا لها، وقال ابن الجنيد من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات، يعنى بتسليمتين، ونحوه قال علي بن بابويه إلا أنه قال:
يصليها بتسليمة (1) وهذه الرواية تدل على سقوط القضاء، وربما يحمل على المختار

(١) قد عرفت فيما سبق أن صلاة العيدين سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله تبعا لصلاة الجمعة لتكون النوافل ضعفي الفريضة كملا: عددا ووصفا، وإذا كانت صلاة العيدين محرمة لعدم وجود شرائط الوجوب على ما عرفت في أبحاث صلاة الجمعة، كانت الصلاة بدلها أربعا كالظهر بدل الجمعة، لا أن البدل في يوم الجمعة فرض كأصلها فصارت أربعا متصلة وفى العيدين سنة كأصلها فصارت أربعا منفصلة بينهما بتسليم، وكما أن المصلى في صلاة ظهر الجمعة يقرء سورة الجمعة والمنافقين ويجهر فيهما بالقراءة ايذانا بأصلها، فكذلك في صلاة الفطر يقرء سورة الاعلى والليل أو الشمس وأشباههما مما فيه ذكر الصلاة والزكاة ويقرء في صلاة الأضحى سورة الغاشية والضحى وأشباههما مما فيه ذكر التضحية والبدن.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست