بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٧ - الصفحة ٣٧٨
سبحانه، ولم نقف على روايته، فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب انتهى.
ثم المشهور بين الأصحاب أنه إذا اجتمع عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه، وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الرخصة بمن كان قاصي المنزل كما هو ظاهر هذه الرواية، واختاره العلامة، وقال أبو الصلاح قد وردت الرواية إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء.
والظاهر في المسألة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك وقريب منه كلام ابن البراج وابن زهرة والأول أظهر كما هو أشهر لصحيحة الحلبي (1) ويدل على مذهب ابن الجنيد رواية إسحاق بن عمار (2) عن جعفر عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الأولى إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا وأحب أن ينصرف عن الاخر فقد أذنت له، و في السند والدلالة ضعف، والأحوط الحضور لهما جميعا مطلقا وقال في الذكرى: القرب والبعد من الأمور الإضافية (3) فيصدق القاصي على من بعد بأدنى بعد، فيدخل الجميع إلا من كان مجاورا للمسجد، وربما صار بعض إلى تفسير القاصي بأهل القرى دون أهل البلد، لأنه المتعارف انتهى، وما ذكره أخيرا ليس ببعيد، كما حمله صاحب الكتاب على مثله، وإن كان العرف قد يشهد لبعض أهل البلد أيضا لكن شموله له غير معلوم.
وقال في المنتهى: ويستحب أن يعلم الامام الناس في خطبته وقال المحقق

(١) الفقيه ج ١ ص ٣٢٣.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٢٩٢.
(3) ولعل المراد بالقاصي من جاء من أقصى الفرسخين طلبا للثواب: فيجوز له أن يرجع من قبل النداء، وأما من جاء من دون الفرسخين، فحكم الجمعة فيه باق على محله لان السنة لا تغنى عن الفرض.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست