قال ابن هيثم في اختلاف تشكلات القمر أنه يجوز أن يكون ذلك لان القمر كرة مضيئة نصفها دون نصف، وأنها تدور على مركز نفسها بحركة متساوية لحركة فلكها، فإذا كان نصفه المضئ إلينا فبدر، أو المظلم فمحاق، وفيما بينهما يختلف قدر ما تراه من المضئ. وأيضا يمكن أن يكون الفاعل المختار يحدث فيه نورا بحسب إرادته في بعض الأحيان ولا يحدث في بعضها، فالحكم ببطلان الخبر أو تأويله غير مستقيم.
الثاني: انه يمكن أن يكون عند حدوث تلك الأسباب يقع المرور على البحر أيضا ويكون له أيضا مدخل في ذلك، وامتناع الخرق والالتئام على الأفلاك وعدم جواز الحركة المستقيمة فيها وامتناع اختلاف حركاتها وأمثال ذلك لم يثبتوها إلا بشبهات واهية وخرافات فاسدة لا يخفى وهنها على من تأمل بالانصاف فيها، مع أن القول بها يوجب نفي كثير من ضروريات الدين من المعراج، ونزول الملائكة وعروجهم، وخرق السماوات وطيها، وانتشار الكواكب وأكسفها في القيامة إلى غير ذلك مما صرح به في القرآن المجيد والأخبار المتواترة.
الثالث: ما ذكره الصدوق - ره - في الفقيه حيث قال: إن الذي يخبر به المنجمون فيتفق على ما يذكرونه ليس من هذا الكسوف في شئ وإنما يجب الفزع فيه (1) إلى المساجد والصلاة لأنه آية تشبه آيات الساعة (2). وقال الشهيد - ره - في الذكرى في جملة فروع أوردها في أحكام صلاة الكسوف: الرابع لو جامعت صلاة العيد بأن تجب بسبب الآيات المطلقة، أو بالكسوفين نظرا إلى قدرة الله تعالى وإن لم يكن معتادا على أنه قد اشتهر أن الشمس كسفت يوم عاشورا لما قتل الحسين عليه السلام كسفة بدت الكواكب فيها نصف النهار في ما رواه البيهقي وغيره، وقد قدمنا أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله وروى الزبير بن بكار في كتاب الأنساب أنه توفي في العاشر من شهر ربيع الأول، وروى الأصحاب