أخذن نواة من نوى الصيحاني، ممسوحة من التمر، منقاة التمر والقشارة، فألقينها على النار قبل البخور، فإذا دخنت النواة أدنى دخان، رمين النواة وتبخرن من بعد وكن يقلن هو أعبق وأطيب للبخور، وكن يأمرن بذلك (1).
21 - الكافي: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية أنه رأى كتبا لأبي الحسن عليه السلام متربة (2).
22 - الكافي: علي، عن أبيه، والعدة، عن البرقي جميعا، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، ورواه أحمد أيضا عن محمد بن أسلم، عن خلف بن حماد الكوفي قال: تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام قال: فأروها القوابل، ومن ظنوا أنه يبصر ذلك من النساء، فاختلفن فقال بعض: هذا من دم الحيض وقال بعض: هو من دم العذرة (3).
فسألوا عن ذلك فقهاءهم مثل أبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا: هذا شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة، فلتتوضأ ولتصل، وليمسك عنها زوجها، حتى ترى البياض، فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة، وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة، ففعلت الجارية ذلك.
وحججت في تلك السنة، فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فقلت: جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فان رأيت أن تأذن لي فأتيك فأسألك عنها فبعث إلي: إذا هدأت الرجل، وانقطع الطريق، فأقبل إن شاء الله قال خلف: فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه (4).